خالد رمضان حسن

123

معجم أصول الفقه

- و [ أقسام ] أدلة تخصيص العموم على قسمين : أ - أدلة تخصيص متصلة بالنص : وهي : - 1 - الاستثناء : بمثل : إلا . . وغير . . وسوى . وذلك في مثل قولك : حضر الطلاب إلا زيدا . 2 - الشرط : في مثل قوله تعالى : - وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا . 3 - الوصف : كقوله تعالى : - وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . 4 - الغاية : في مثل قوله تعالى : - ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ . ب - أدلة تخصيص منفصلة عن النص : وهي : - 1 - التخصيص بالعقل : كما في قوله تعالى : - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . المقصود فئة من الناس ، هم المكلفون ، لا كل الناس . وقد خصص ذلك بالعقل . 2 - التخصيص بالعرف : كقوله تعالى : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ فلفظ الوالدات عام يشمل جميع الوالدات ، خصصه بعض الأئمة بذوات القدر والشرف . وقالوا لا يجب عليهن الإرضاع بأنفسهن ؛ لأن العرف يقضى بذلك وكلفظ " اللحم " يشمل جميع أنواع اللحوم ، لكن العرف يخرج السمك من هذا العموم ولا يجعله لحما . فإذا قلت : اشتريت لحما . فهم المخاطب أنك لم تشتر سمكا . - ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب . . والسنة بالسنّة . وإن خالف فيهما طائفة . وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر . اتفاقا . وتخصيص السنة بالقرآن . خلافا لبعض .